بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
إعتماد رخصة السياقة بالنقاط في الجزائر حيز التنفيذ
4 مشترك
Code De La Route قانون المرور Code Rousseau :: منتدى أخبار قانون المرور والمدرسة :: منتدى أخبار المدرسة
صفحة 1 من اصل 1
إعتماد رخصة السياقة بالنقاط في الجزائر حيز التنفيذ
مرسوم تنفيذي رقم 376 - 11 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 ا لموافق 12 نوفمبر سنة s2011 يعدل ويتمم ا لمرسوم
التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة
ا لمرور عبر الطرق .
إنّ الوزير الأول s
- بناء على تقرير وزير النقل s
- وبناء على الدستور s لا سيما ا لمادتان 3- 85 و ) 125 الفقرة (2 منه s
- و بمقتضى القانون رقم 14-01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 و ا لمتعلق
بتنظيم حركة ا لمرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها s ا لمعدّل وا لمتمّم s
- و بمقتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 149-10 ا لمؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا لموافق 28 مايو سنة 2010
وا لمتضمن تعي X أعضاء الحكومة s
- و بمقتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي
يحدد قواعد حركة ا لمرور عبر الطرق s
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية s
يرسم ما يأتي :
ا لمادّة الألأولى : يعدل ويتمم هذا ا لمرسوم ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق
28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه .
ا لمادّة : 2 تعدل وتتمم أحكام ا لمادة الأولى من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة الأولى : تطبيقا لأحكام ا لمواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر 1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44
و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة
2001 وا لمذكور أعلاه s يحدد هذا ا لمرسوم قواعد حركة ا لمرور عبر الطرق ."
ا لمادّة : 3 يدرج بعد أحكام ا لمادة 176 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق
28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s قسم رابع يتضمن المواد من 177 إلى 191 مكرر s5 عنوانه كما يأتي :
"القسم الرابع
رخصة السياقة الالاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة ا لمهنية "
ا لمادّة : 4 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s مادة 177 مكرر s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 177 مكرر : لا يجوز لأي كان الترشح لنيل رخصة السياقة مالم تتوفر فيه شروط السن القانونية ا لمطلوبة
واللياقة البدنية والعقلية كما هي محددة أدناه ."
ا لمادّة : 5 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s مادة 178 مكرر s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 178 مكرر : رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف
الاختبارات التنظيمية الإجبارية من أجل الحصول على رخصة السياقة .
تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا s تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة
عندما لا يكون قد ارتكب أية مخالفة أدت إلى سحبها ."
ا لمادّة : 6 تعدل وتتمم أحكام ا لمادة 191 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه s كما يأتي :
"ا لمادة : 191 يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من ا لمركبات أن يقدم كلما طلب منه الأعوان ا لمؤهلون لذلك
ما يأتي :
- رخصة السياقة s وعند الاقتضاء s شهادة الكفاءة ا لمهنية s
- وثائق السيارة :
- رخصة بالنقاط s
- بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى " البطاقة الرمادية s" وعندالاقتضاء s بطاقة ا لمركبة اﻟﻤﺠرورة s
- محضر ا لمعاينة التقنية الدورية للمركبة s
- شهادة التأم ."X
ا لمادّة : 7 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s ا لمواد من 191 مكرر إلى 191 مكرر s5 تحرر كما يأتي :
"ا لمادة 191 مكرر : تخضع سياقة ا لمركبات من الصنف ج ود وه لحيازة شهادة الكفاءة ا لمهنية .
يقصد في مفهوم هذا ا لمرسوم بشهادة الكفاءة ا لمهنية s شهادة التأهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للأصناف
ا لمذكورة أعلاه s نجح في التكوين من أجل الحصول عليها .
يحدد الوزير ا لمكلف بالنقل بقرار s شروط وكيفيات التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة ا لمهنية ."
"ا لمادة 191 مكرر : 1 تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة .
تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة ."
"ا لمادة 191 مكرر : 2 تساهم الرخصة بالنقاط باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون
رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه s في تحقيق الأهداف
الخاصة بالأمن عبر الطرق .
ويخصص للرخصة بالنقاط s باعتبارها نظاما معياريا s رصيد من النقاط s يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة .
يخفض عدد النقاط اﻟﻤﺨصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة
وجبها النص على هذا التخفيض في الجدول ا لمب X أدناه .
كن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على
نفقته s يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث ا لمرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها s يعد
وفقا لكيفيات يحددها الوزير ا لمكلف بالنقل بقرار .
تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين .
يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوين (2) X في السنة على الأكثر ."
"ا لمادة 191 مكرر : 3 عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة قرار سحب رخص
السياقة بشأن اﻟﻤﺨالفات والجنح ا لمذكورة في القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19
غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه s يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة ) 3 الحالات من 1 إلى 4 : ( 10 نقاط s
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة ) 4 الحالات من 1 إلى 6 : ( 17 نقاط s
- بالنسبة للجنح 8 : نقاط .
ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر
الطرق ."
"ا لمادة 191 مكرر : 4 تقوم الهيئات ا لمذكورة أعلاه بإعلام السائق الذي كان موضوع سحب للنقاط .
تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق بعدّ منتظم لرصيد نقاط كل حائز
رخصة سياقة يرسل على التوالي إلى الجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة ومديريات النقل في الولايات ."
"ا لمادة 191 مكرر : 5 في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط s بسبب عدم احترامه ا لمتكرر
للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق s يتم ذكر وضعيته " كسائق عائد لارتكاب اﻟﻤﺨالفة " في البطاقية الوطنية
للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق .
يجب أن تراعي لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الإشارة أثناء إصدار العقوبات ا لمذكورة في
القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه .
تحذف الصفة ا لمذكورة من البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق في حالة
عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لأية مخالفة خلال السنت (2) X ا لمواليت ."X
ا لمادّة : 8 ترفق ¢ اذج رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة ا لمهنية لاحق
هذا ا لمرسوم .
ا لمادّة : 9 تلغى أحكام الفقرة 3 من ا لمادة 177 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه .
ا لمادّة : 10 يعدل ويعوض ترقيم الأقسام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل الثاني من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04
ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s بالأقسام 5 و 6 و 7 و 8 و .9
ا لمادّة : 11 لا تدخل أحكام هذا ا لمرسوم حيز التنفيذ إلاّ في أجل مدته سنة ابتداء من نشر هذا ا لمرسوم في
الجريدة الرسمية .
ا لمادّة : 12 ينشر هذا ا لمرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 ا لموافق 12 نوفمبر سنة .2011
أحمد أويحيى
التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة
ا لمرور عبر الطرق .
إنّ الوزير الأول s
- بناء على تقرير وزير النقل s
- وبناء على الدستور s لا سيما ا لمادتان 3- 85 و ) 125 الفقرة (2 منه s
- و بمقتضى القانون رقم 14-01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 و ا لمتعلق
بتنظيم حركة ا لمرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها s ا لمعدّل وا لمتمّم s
- و بمقتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 149-10 ا لمؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا لموافق 28 مايو سنة 2010
وا لمتضمن تعي X أعضاء الحكومة s
- و بمقتضى ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي
يحدد قواعد حركة ا لمرور عبر الطرق s
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية s
يرسم ما يأتي :
ا لمادّة الألأولى : يعدل ويتمم هذا ا لمرسوم ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق
28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه .
ا لمادّة : 2 تعدل وتتمم أحكام ا لمادة الأولى من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة الأولى : تطبيقا لأحكام ا لمواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر 1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44
و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة
2001 وا لمذكور أعلاه s يحدد هذا ا لمرسوم قواعد حركة ا لمرور عبر الطرق ."
ا لمادّة : 3 يدرج بعد أحكام ا لمادة 176 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق
28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s قسم رابع يتضمن المواد من 177 إلى 191 مكرر s5 عنوانه كما يأتي :
"القسم الرابع
رخصة السياقة الالاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة ا لمهنية "
ا لمادّة : 4 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s مادة 177 مكرر s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 177 مكرر : لا يجوز لأي كان الترشح لنيل رخصة السياقة مالم تتوفر فيه شروط السن القانونية ا لمطلوبة
واللياقة البدنية والعقلية كما هي محددة أدناه ."
ا لمادّة : 5 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s مادة 178 مكرر s وتحرر كما يأتي :
"ا لمادة 178 مكرر : رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف
الاختبارات التنظيمية الإجبارية من أجل الحصول على رخصة السياقة .
تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا s تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة
عندما لا يكون قد ارتكب أية مخالفة أدت إلى سحبها ."
ا لمادّة : 6 تعدل وتتمم أحكام ا لمادة 191 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه s كما يأتي :
"ا لمادة : 191 يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من ا لمركبات أن يقدم كلما طلب منه الأعوان ا لمؤهلون لذلك
ما يأتي :
- رخصة السياقة s وعند الاقتضاء s شهادة الكفاءة ا لمهنية s
- وثائق السيارة :
- رخصة بالنقاط s
- بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى " البطاقة الرمادية s" وعندالاقتضاء s بطاقة ا لمركبة اﻟﻤﺠرورة s
- محضر ا لمعاينة التقنية الدورية للمركبة s
- شهادة التأم ."X
ا لمادّة : 7 تدرج ضمن أحكام ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر
سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s ا لمواد من 191 مكرر إلى 191 مكرر s5 تحرر كما يأتي :
"ا لمادة 191 مكرر : تخضع سياقة ا لمركبات من الصنف ج ود وه لحيازة شهادة الكفاءة ا لمهنية .
يقصد في مفهوم هذا ا لمرسوم بشهادة الكفاءة ا لمهنية s شهادة التأهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للأصناف
ا لمذكورة أعلاه s نجح في التكوين من أجل الحصول عليها .
يحدد الوزير ا لمكلف بالنقل بقرار s شروط وكيفيات التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة ا لمهنية ."
"ا لمادة 191 مكرر : 1 تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة .
تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة ."
"ا لمادة 191 مكرر : 2 تساهم الرخصة بالنقاط باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون
رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه s في تحقيق الأهداف
الخاصة بالأمن عبر الطرق .
ويخصص للرخصة بالنقاط s باعتبارها نظاما معياريا s رصيد من النقاط s يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة .
يخفض عدد النقاط اﻟﻤﺨصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة
وجبها النص على هذا التخفيض في الجدول ا لمب X أدناه .
كن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على
نفقته s يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث ا لمرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها s يعد
وفقا لكيفيات يحددها الوزير ا لمكلف بالنقل بقرار .
تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين .
يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوين (2) X في السنة على الأكثر ."
"ا لمادة 191 مكرر : 3 عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة قرار سحب رخص
السياقة بشأن اﻟﻤﺨالفات والجنح ا لمذكورة في القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19
غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه s يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة ) 3 الحالات من 1 إلى 4 : ( 10 نقاط s
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة ) 4 الحالات من 1 إلى 6 : ( 17 نقاط s
- بالنسبة للجنح 8 : نقاط .
ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر
الطرق ."
"ا لمادة 191 مكرر : 4 تقوم الهيئات ا لمذكورة أعلاه بإعلام السائق الذي كان موضوع سحب للنقاط .
تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق بعدّ منتظم لرصيد نقاط كل حائز
رخصة سياقة يرسل على التوالي إلى الجهات القضائية اﻟﻤﺨتصة ومديريات النقل في الولايات ."
"ا لمادة 191 مكرر : 5 في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط s بسبب عدم احترامه ا لمتكرر
للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق s يتم ذكر وضعيته " كسائق عائد لارتكاب اﻟﻤﺨالفة " في البطاقية الوطنية
للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق .
يجب أن تراعي لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الإشارة أثناء إصدار العقوبات ا لمذكورة في
القانون رقم 14 - 01 ا لمؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 ا لموافق 19 غشت سنة 2001 وا لمذكور أعلاه .
تحذف الصفة ا لمذكورة من البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة ا لمرور عبر الطرق في حالة
عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لأية مخالفة خلال السنت (2) X ا لمواليت ."X
ا لمادّة : 8 ترفق ¢ اذج رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة ا لمهنية لاحق
هذا ا لمرسوم .
ا لمادّة : 9 تلغى أحكام الفقرة 3 من ا لمادة 177 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04 ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425
ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه .
ا لمادّة : 10 يعدل ويعوض ترقيم الأقسام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل الثاني من ا لمرسوم التنفيذي رقم 381 - 04
ا لمؤرّخ في 15 شوال عام 1425 ا لموافق 28 نوفمبر سنة 2004 وا لمذكور أعلاه s بالأقسام 5 و 6 و 7 و 8 و .9
ا لمادّة : 11 لا تدخل أحكام هذا ا لمرسوم حيز التنفيذ إلاّ في أجل مدته سنة ابتداء من نشر هذا ا لمرسوم في
الجريدة الرسمية .
ا لمادّة : 12 ينشر هذا ا لمرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 ا لموافق 12 نوفمبر سنة .2011
أحمد أويحيى
brahimiameur- عدد المساهمات : 69
نقاط : 141
تاريخ الميلاد : 13/07/1985
تاريخ التسجيل : 10/11/2011
العمر : 39
الموقع : زريبة الوادي ولاية بسكرة
رد: إعتماد رخصة السياقة بالنقاط في الجزائر حيز التنفيذ
مشكور أخي ودمت لنانتمنى أن تحيطنا بكل ماهو جديد
سارة بسكرة- عدد المساهمات : 28
نقاط : 40
تاريخ التسجيل : 23/11/2011
adamislame1992- عدد المساهمات : 6
نقاط : 6
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
رد: إعتماد رخصة السياقة بالنقاط في الجزائر حيز التنفيذ
شكرا لكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم
brahimiameur- عدد المساهمات : 69
نقاط : 141
تاريخ الميلاد : 13/07/1985
تاريخ التسجيل : 10/11/2011
العمر : 39
الموقع : زريبة الوادي ولاية بسكرة
مواضيع مماثلة
» رخصة السياقة بالنقاط
» رخصة السياقة من الصنف ج- C
» رخصة السياقة- الفحص الطبي الصنف أ أ1 ، ب، ج1،ج2،د ،ه
» مشروع لتوحيد تكاليف رخصة السياقة عبر ولايات الوطن
» كل سائق يضيّع 16 نقطة يعيد رخصة السياقة من جديد
» رخصة السياقة من الصنف ج- C
» رخصة السياقة- الفحص الطبي الصنف أ أ1 ، ب، ج1،ج2،د ،ه
» مشروع لتوحيد تكاليف رخصة السياقة عبر ولايات الوطن
» كل سائق يضيّع 16 نقطة يعيد رخصة السياقة من جديد
Code De La Route قانون المرور Code Rousseau :: منتدى أخبار قانون المرور والمدرسة :: منتدى أخبار المدرسة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس فبراير 12, 2015 2:09 pm من طرف autoecolebrahimi
» كتاب قانون المرور المعمول به في الجزائر
الثلاثاء نوفمبر 18, 2014 9:36 pm من طرف arbi fatiha
» Livre Code
الأحد سبتمبر 28, 2014 8:23 am من طرف autoecolebrahimi
» أسئلة الصنف د
الثلاثاء مارس 11, 2014 5:27 pm من طرف autoecolebrahimi
» أسئلة الصنف ب
السبت ديسمبر 28, 2013 11:26 am من طرف autoecolebrahimi
» القيادة الآمنة : هام للمبتدئين في قيادة السيارة
السبت ديسمبر 28, 2013 11:25 am من طرف autoecolebrahimi
» معدات الآمان فى السيارة
الخميس نوفمبر 14, 2013 8:44 am من طرف autoecolebrahimi
» سيارة تعليم مدرسة السلامة لتعليم السياقة
السبت يوليو 13, 2013 10:58 pm من طرف نسيم الروح
» أرجو مساعدة من أهل الاختصاص
السبت يوليو 13, 2013 10:52 pm من طرف نسيم الروح